ويؤيده انّ أكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها (١) ، مع الحكم بحل ما يذكّونه ، بناء على الغالب من القيام بتلك الشرائط. وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها (٢) ، ولم يعتبر الأصحاب ذلك (٣) ؛ أخذا بالأغلب في بلاد الإسلام من استعمال ما ذكّاه المسلمون.
وثانيها : جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره ـ عدا الخز والسنجاب ـ ذكّي أو لا ، دبغ أو لا ؛ لما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بطريق المقدام ابن معديكرب : انّه نهى عن جلود السباع والركوب عليها (٤) وهو شامل لغير الصلاة لكنه خرج بدليل آخر.
وروينا عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّه أخرج كتابا زعم انّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انّ الصلاة في كل شيء حرم أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره » (٥).
قال في المعتبر : ولأنّ خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يمكن المحل قابلا. واعترض على نفسه بجواز استعماله في غير الصلاة ، وأجاب : بإمكان استعداده بالذبح لذلك دون الصلاة ، لعدم تمامية الاستعداد له (٦).
قلت : هذا تحكّم محض ؛ لأنّ الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة
__________________
(١) المغني ١١ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٧٥.
(٢) المغني ١١ : ٣٦ ، المجموع ٩ : ٧٨.
(٣) راجع : النهاية : ٩٧ ، شرائع الإسلام ٢ : ٧٨ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٩٤.
(٤) سنن أبي داود ٤ : ٦٨ ح ٤١٣١ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٦ ، السنن الكبرى ١ : ٢١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٤.
(٦) المعتبر ٢ : ٧٩ ـ ٨٠.