فرع :
على ما فسرناه به لا فرق بين ان يكون تحته ثوب آخر أولا ، كما قال في المعتبر (١) وعلى تفسير الفقهاء انما يكره إذا لم يكن ثوب ساتر للفرج.
السادسة : تكره الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة احتياطا للصلاة ، وكذا من لا يتوقّى المحرمات في الملابس.
ولا يحرم ، للأصل ، ولرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : أنّ سنانا أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب ، وهو يعلم انّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليه ، أيغسله؟ قال عليهالسلام : « صل فيه ولا تغسله ، فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه » (٢).
وعن المعلّى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود » (٣).
وعن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم يشربون الخمر ، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟
قال : « نعم ». قال معاوية : فقطعت له قميصا ، وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة (٤).
وانما قلنا بالكراهية ، لما روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٩٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦١ ح ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦١ ح ١٤٩٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٧.