اخرى ، وفي المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها.
فرع :
لا فرق بين تجديد الاجتهاد هنا بين صلاة الفريضة والنافلة ، إلاّ عند من جوّزها من الأصحاب حضرا الى غير القبلة (١) فلا حاجة الى الاجتهاد. ولا فرق أيضا بين تغيّر المكان وعدمه ، لأن أدلة القبلة لا تختلف بحسب الأمكنة ، بخلاف مكان المتيمم. ولو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد فلا إعادة للأول ، قال الفاضل : ولا نعلم فيه خلافا (٢).
الخامسة : لو خالف المجتهد اجتهاده وصلّى فصادف القبلة ، فالأقرب عدم الاجزاء ، لعدم إتيانه بالمأمور به. وفي المبسوط يجزئه (٣) لأن المأمور به هو التوجه إلى القبلة وقد أتى به.
وفي التعويل على قبلة النصارى واليهود نظر ، من انّه ركون إليهم ، ومن الظن الغالب باستقبالهم الجهة المعينة.
السادسة : لو اختلف المجتهدون صلّوا فرادى لا جماعة ، لأن المأموم ان كان محقا في الجهة فسدت صلاة إمامه والا فصلاته ، فيقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرين.
واحتمل الفاضل صحة الاقتداء كالمصلين حال شدة الخوف ، ولأنهم كالقائمين حول الكعبة ، يستقبل كل واحد منهم جهة غير الآخر مع صحة الصلاة جماعة (٤).
ويمكن الجواب بمنع الاقتداء حالة الشدة مع اختلاف الجهة ، ولو سلم فالاستقبال هنا ساقط بالكلية بخلاف المجتهدين ، والفرق بين المصلّين إلى نواحي
__________________
(١) حكاه العلامة في مختلف الشيعة عن بعض المتأخرين : ٧٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٠٣.
(٣) المبسوط ١ : ٨٠.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٠٢.