وقال الفاضل : الآذن : الغاصب (١).
وكلاهما مشكل.
أما الأول : فلما قاله في المعتبر. وأما الثاني : فلأنّه لا يذهب الوهم الى احتمال جواز اذن الغاصب ، فكيف ينفيه الشيخ معللا له بما لا يطابق هذا الحكم. ويمكن توجيه الأول : بأنّ المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة ، كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه.
ويجوز ان تقرأ ( إذن ) بصيغة المجهول ، ويراد به الاذن المطلق المستند الى شاهد الحال ، فانّ طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرّح به ابن إدريس (٢) ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى ـ رحمهالله ـ وتعليل الشيخ مشعر بهذا.
ثم هنا مسائل :
الأولى : لو علم الكراهية من صاحب الصحراء وشبهها امتنعت الصلاة ، لأنّه كالغاصب حينئذ. ولو جهل بني على شاهد الحال.
ولو علم انّها لمولى عليه ، فالظاهر الجواز ، لإطلاق الأصحاب ، وعدم تخيّل ضرر لاحق به فهو كالاستظلال بحائطه ، ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره. ووجه المنع : ان الاستناد الى انّ المالك أذن بشاهد الحال ، والمالك هنا ليس أهلا للإذن ، الا ان يقال : انّ الولي أذن هنا ، والطفل لا بدّ له من ولي.
الثانية : لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة لم يصل ، فان نهى في الأثناء فالإتمام قوي استصحابا ، ولأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه. ويمكن القطع مع سعة الوقت ترجيحا لحق الآدمي ، والخروج مصليا جمعا بين الحقين ، وهو ضعيف ، لأنّ فيه تغيير هيئة الصلاة فقد أسقط حق الله تعالى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٧ ، تحرير الأحكام : ٣٢.
(٢) السرائر : ٥٨.