الواجب الخامس : الركوع.
وفيه مسائل :
الأولى : يجب الركوع بالإجماع ، ولقوله تعالى ( ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) (١) ولقوله تعالى ( وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ ) (٢) ولما روى : انّ رجلا دخل المسجد ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالس في ناحية المسجد ، فصلّى ثم جاء فسلم عليه ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وعليك السلام ، ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ». فرجع فصلّى ثم جاء فقال له مثل ذلك ، فقال له الرجل في الثالثة : علمني يا رسول الله؟ فقال : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبّر ، ثم اقرأ بما تيسّر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » (٣).
وعن علي عليهالسلام : « أول الصلاة الركوع » (٤).
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « انّ الله تعالى فرض من الصلاة : الركوع ، والسجود » (٥). في أخبار كثيرة (٦).
__________________
(١) سورة الحج : ٧٧.
(٢) سورة البقرة : ٤٣.
(٣) مسند احمد ٢ : ٤٣٧ ، صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ح ٣٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ ح ١٠٦٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ح ٨٥٦ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٠٣ ح ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، مسند أبي يعلى ١١ : ٤٤٩ ح ٦٥٧٧ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٧١.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٧ ح ٣٦٢.
(٥) التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٥.
(٦) لاحظ : التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٦٩ ـ ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ ح ١٣٣٥ ـ ١٣٣٧.