الثانية عشرة : يكره الإزار فوق القميص ، لقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير : « لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص (١) إذا صلّيت ، فإنّه من زي الجاهلية » (٢) ، و« لا ينبغي » ظاهره الكراهية ، ولأنّ موسى بن بزيع سأل الرضا عليهالسلام أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ، فقال : « لا بأس به » (٣).
وقد قيل : ان في الائتزار فوق القميص تشبها بأهل الكتاب ، وقد نهينا عن التشبّه بهم (٤).
وروى موسى بن القاسم البجلي ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلّي في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل (٥).
قال في المعتبر : الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه ، واما شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه (٦) مع انّ علي بن يقطين روى عن العبد الصالح ، هل يصلي الرجل وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : « نعم » (٧).
وقال في التهذيب عقيب الأخبار المذكورة : لا تناقض ، لأنّ المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الإنسان بالإزار ويشتمل به كما يلتحف اليهود ، واما التوشح بالإزار فهو ليغطي ما قد كشف منه ، ويستر ما تعرّى من بدنه ، لما رواه سماعة قال : سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد ،
__________________
(١) في الكافي زيادة : « وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزار فوق القميص » ، وراجع في ذلك : الحدائق الناصرة ٧ : ١٢٠ ، جواهر الكلام ٨ : ٢٣٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٣.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٠ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٤٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٥.
(٤) قاله العلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٩٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٦.
(٦) المعتبر ٢ : ٩٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٤.