المعوذتين (١).
وعن ابن مسعود : انهما ليستا من القرآن ، وانما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين عليهماالسلام (٢) وخلافه انقرض ، واستقر الإجماع الآن من العامة والخاصة على ذلك.
السابعة : لا قراءة عندنا في الأخيرتين زائدا على الحمد فرضا ، ولا نفلا ، وعليه الإجماع منا.
وفي الجعفريات عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : انه كان يقرأ في ثالثة المغرب ( رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ، وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ ) (٣) وهو محمول على إيرادها دعاء ، لا انها جزء من الصلاة.
الثامنة : قال ابن بابويه ـ رحمهالله ـ : قال الرضا عليهالسلام : « انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده ، وبين ما فرضه من عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٤).
وسأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليهالسلام عن علة الجهر فيما يجهر فيه والإخفات في غيره ، وعن علة أفضلية التسبيح في الأخيرتين. فقال : « لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما اسري به الى السماء كان أول صلاة افترض الله جل اسمه عليه الظهر يوم الجمعة ، فأضاف الله تعالى إليه الملائكة تصلي خلفه ، وأمر نبيه ليجهر لهم بالقراءة ليبين لهم فضله. ثم افترض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة ، وأمره أن يخفى القراءة ، لأنه لم يكن وراءه أحد. ثم افترض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة وأمره بالإجهار ، وكذلك
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ح ٣٥٧ ، عن صابر مولى بسام.
(٢) مسند احمد ٥ : ١٢٩ ، وفي الدار المنثور ٦ : ٤١٦ عن احمد والبزار والطبراني وابن مردويه.
(٣) الجعفريات : ٤١.
والآية في سورة آل عمران : ٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٢ ح ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٢٦٢ ، عيون اخبار الرضا ٢ : ١٠٩.