الثالث : لا فرق في استحباب التكبيرات بين المنفرد والامام والمأموم. وظاهر ابن الجنيد اختصاص المنفرد بالاستحباب ، وهو شاذ.
التاسعة : يكبّر المأموم بعد تكبير الامام ، تحقيقا للقدوة. فلو كبّر معه قطع الشيخ بالصحة في المبسوط (١) كما يجوز أن يساوقه في بقية الافعال ، وان كان تأخره في التكبير أفضل.
ومنع منه في الخلاف ، لأنّ معنى الاقتداء أن يفعل الفعل كما فعله الامام ، وذلك لا يكون الا بعد فراغ الامام ، ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنما الامام مؤتم به ، فإذا كبّر فكبّروا » وهو نص (٢). فان كبّر قبله لم يصح ، ووجب قطعها بتسليمة ويستأنف بعده.
قال : وكذا لو كان قد صلّى شيئا من الصلاة وأراد ان يدخل مع الامام قطعها واستأنف معه (٣) (٤).
والظاهر انّ هذا القطع في الموضعين مستحب ، تحصيلا لفضيلة الجماعة. واما وجوب كونه بتسليمة كما ذكره الشيخ فمشكل على مذهبه من ندبية التسليم (٥) ويمكن أن يراد به الوجوب التخييري بينه وبين فعل باقي المنافيات وان كان التسليم أفضل ، أما وجوبه عينا فلا ، وخصوصا عند القائلين بندبيّة التسليم.
الواجب الثالث : القيام ، وانما أخّر عن النية والتكبير ليتمحض جزءا من
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٠٣.
(٢) الخلاف ١ : ٣١٨ المسألة : ٦٩.
(٣) الخلاف ١ : ٣١٨ المسألة : ٧٠.
(٤) وراجع في الحديث النبوي : المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٤٦١ ح ٤٠٨٢ ، مسند احمد ٢ : ٣١٤ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٤١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ح ٨٤٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٤ ح ٦٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ ، مسند أبي يعلى ١٠ : ٣١٥ ح ٥٩٠٩ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٧١ ح ٢١٠٤.
(٥) الخلاف ١ : ٣٧٦ المسألة : ١٣٤.