الصلاة ، إذ هو قبلهما شرط محض ، وفي أثنائهما متردد بين الشرط والجزء. ولو قدم البحث فيه عليهما جاز ، كما فعله جماعة منهم : الشيخ في المبسوط.
والكلام إما في واجباته ، أو في مستحبّاته ، وفي الواجبات مسائل.
الأولى : على وجوب القيام إجماع العلماء ، وقوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (١) أي : مطيعين.
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال لعمران بن الحصين : « صل قائما ، فان لم تستطع فقاعدا ، فان لم تستطع فعلى جنب » (٢).
وروى أبو حمزة عن الباقر عليهالسلام في تفسير قوله تعالى ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) : « الصحيح يصلّي قائما ، والمريض يصلّي جالسا ، والأضعف من المريض يصلّي على جنبه » (٣).
الثانية : حدّ القيام الانتصاب مع الإقلال ، ولا يخلّ بالانتصاب اطراق الرأس ، إذ المعتبر نصب الفقار. ويخلّ به الميل الى اليمين أو اليسار اختيارا بحيث يزول عن سنن القيام ، وكذا إذا انحنى ولو لم يبلغ حدّ الراكع لم يجزئه. اما من تقوس ظهره لكبر أو زمانة فإنه يجزئه تلك الحالة ، بل يجب عليه القيام كذلك ، ولا يجوز له القعود عندنا.
والمراد بالإقلال ان يكون غير مستند إلى شيء ، بحيث لو رفع السناد سقط.
وروى علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام في الاستناد إلى حائط المسجد ، ووضع اليد عليه من غير مرض ولا علّة ، فقال : « لا بأس » وكذا لو
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٣٨.
(٢) مسند احمد ٤ : ٤٢٦ ، صحيح البخاري ٢ : ٦٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٦ ح ١٢٢٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ ح ٩٥٢ الجامع الصحيح ٢ : ٢٠٨ ح ٣٧٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٨٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧٢ ، ٣ : ١٧٦ ح ٣٩٦.
والآية في سورة آل عمران : ١٩١.