الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء » (١).
والجواب : انّ انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا ، والاّ لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد ، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية. ولعل الركن مسمّى السجود ، ولا يتحقق الإخلال به الاّ بترك السجدتين معا. واما الحديث ففي سنده إرسال ، وفي المعلى كلام.
ويعارض بما رواه إسماعيل بن جابر عن الصادق عليهالسلام : « إذا ذكر بعد ركوعه انّه لم يسجد ، فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها ، فإنها قضاء » (٢) ، ويقرب منه رواية حكم بن حكيم عنه عليهالسلام (٣).
وروى أبو بصير ، قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها » (٤).
وفي رواية عمار عن الصادق عليهالسلام في ناسي سجدة فذكرها بعد ركوعه : « يمضي ، فإذا سلم سجد » قلت : فإنّه لم يذكر الاّ بعد ذلك. قال : « يقضي ما فاته إذا ذكره » (٥).
الثانية : يجب السجود على الأعضاء السبعة ، وهي : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، إجماعا منا ـ وان كان المرتضى يجتزئ عن الكفين بمفصلهما عند الزندين (٦) ـ لما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بطريق ابن عباس : « أمرت بالسجود على سبعة أعظم : اليدين ، والركبتين ، وأطراف
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٤ ح ٦٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ح ١٣٦٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ح ١٣٦١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٠ ح ٥٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ح ١٣٥٠.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ح ١٣٦٠.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ح ١٣٦٢.
(٦) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٢.