والبساط عليه تماثيل ، أيصلي عليه؟ فقال : « والله اني لأكرهه » (١) والخبر السالف لا ينافيه بحمله على الجواز.
الخامسة : يكره اشتمال الصماء بالإجماع. وفسره في المبسوط والنهاية بأن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يديه ، ويجمعهما على منكب واحد ، كفعل اليهود (٢).
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « إياك والتحاف الصماء ، بان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (٣).
وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهالسلام في طرفي الرداء : « لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على اليمين » (٤).
وفي صحاح العامة عن جابر : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى ان يأكل الرجل بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة ، وان يشتمل الصماء ، وان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه (٥).
ورووا عن أبي سعيد الخدري : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن اشتمال الصماء ، وهو : ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ، ويرد طرفيه تحت منكبه الأيسر (٦).
وعن ابن مسعود : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى ان يلبس الرجل
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٠ ح ١٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٣.
(٢) المبسوط ١ : ٨٣ ، النهاية : ٩٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ ح ٧٩٢ ، معاني الأخبار : ٣٩٠ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥١.
(٥) صحيح مسلم ٣ : ١٦٦١ ح ٢٠٩٩ ، مسند أبي يعلى ٣ : ٣٠٦ ح ١٧٧٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٢٤ ، تاريخ بغداد ١٣ : ١١١.
(٦) مسند أحمد ٣ : ٩٤ ، الأدب المفرد : ٣٨٩ ح ١١٨٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٥ ح ٣٣٧٨ ، باختلاف في اللفظ والمعنى واحد.