الفصل الثاني : في المؤذن.
وفيه مسائل.
الأولى : أجمع العلماء على اشتراط عقله ، لرفع القلم عن المجنون فلا حكم لعبارته ، ولأنّ المؤذن أمين ولا يتصور فيه الامانة.
وفي حكمه الصبي غير المميز ، اما المميز فيعتد بأذانه إجماعا منا.
وروى العامة : انّ بعض ولد أنس كان يؤذن لعمومته ويصلون جماعة ، وانس شاهد لا ينكره (١). وروينا عن علي عليهالسلام : « لا بأس ان يؤذّن الغلام قبل ان يحتلم » (٢).
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يؤذّن لكم خياركم » (٣) حث على صفة الكمال ، إذ الإجماع واقع على جواز أذان غير الخيار. نعم ، بلوغ المؤذن أفضل ، لهذا الخبر ، ولانّه يقلده أولو العذر ، ولأنّ مؤذني النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كانوا بالغين.
وفي حكم المجنون السكران الذي لا تحصيل له ، لعدم انتظام كلامه غالبا ، وعدم قصده.
الثانية : يشترط فيه الإسلام إجماعا ، لهذا الحديث ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المؤذنون أمناء » (٤) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اللهم اغفر للمؤذنين » (٥) وقول الصادق عليهالسلام : « لا يجوز ان يؤذن إلا رجل مسلم
__________________
(١) المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٨ ، عن ابن المنذر.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٨ ح ٨٩٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٨١.
(٣) تقدم في ص ٢١١ الهامش ٥.
(٤) تقدم في ص ٢١٥ الهامش ٤.
(٥) تقدم في ص ٢١٥ الهامش ٥.