في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه ، أفيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال : « لا يصل فيه حتى يغسله » (١). والتوفيق بالاستحباب ، قال الشيخ : لأنّ الأصل في الأشياء كلها الطهارة ، فلا يجب الغسل الا بعد العلم بالنجاسة (٢). وروى الحلبي عن الصادق عليهالسلام في ثوب المجوسي : « يرش بالماء » (٣).
قلت : في هذه الاخبار إشارة الى انّ غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم وان استند الى سبب ، وكذا فتوى الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية والتهذيب (٤) ، وقال في المبسوط : لا تصل في ثوب عمله كافر ، ولا في ثوب أخذ ممن يستحلّ شيئا من النجاسات أو المسكرات (٥).
السابعة : يكره اللثام إذا لم يمنع القرآن ، وان منع شيئا من الأذكار الواجبة حرم. والمفيد أطلق المنع من اللثام (٦).
وفي مضمر سماعة في الرجل يصلي ويتلو القرآن وهو متلثم : « لا بأس به ، وان كشف عن فيه فهو أفضل » (٧).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه ، فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » (٨).
وكذا يكره النقاب للمرأة ما لم يمنع من الأذكار ، وهو في خبر سماعة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ ح ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٤٩٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٨.
(٤) النهاية : ٩٩ ، التهذيب ٢ : ٣٦١.
(٥) المبسوط ١ : ٨٤.
(٦) المقنعة : ٢٥.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٤.
(٨) الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٨ ، التهذيب ٢ : ٩٧ ح ٣٦٤ ، ٢٢٩ ح ٩٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ ح ١٥١٩.