أحدها : قول ابن البراج : انّ العورة من السرة إلى الركبة (١).
والثاني : قول أبي الصلاح : إنّها من السرة الى نصف الساق (٢).
والثالث : قول ابن الجنيد : انّ الرجل والمرأة سواء في ان العورة هي القبل والدبر (٣).
لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أسفل السرة ، وفوق الركبة ، من العورة » (٤).
وروي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « الركبة من العورة » (٥).
وروى ابن بكير منا : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس » (٦).
والجواب : يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا ، والخبر الآخر ضعيف السند ، مخالف للمشهور ولما هو أصحّ (٧) سندا ، وتأوّله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة (٨).
الرابعة : يجوز للأمة أن تصلّي مكشوفة الرأس ، وكذا الصبية ، بإجماع العلماء الا الحسن البصري (٩). وهو محجوج بسبق الإجماع وتأخّره.
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « ليس على الأمة قناع » (١٠).
__________________
(١) المهذب ١ : ٨٣.
(٢) الكافي في الفقه : ١٣٩.
(٣) مختلف الشيعة : ٨٣.
(٤) سنن الدار قطني ١ : ٢٣١ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٢٩.
(٥) سنن الدار قطني ١ : ٢٣١.
(٦) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨١.
(٧) في س : أوضح.
(٨) راجع الهامش ٦.
(٩) المجموع ٣ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٧٤.
(١٠) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥.