وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام : « ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة » (١).
وهل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر ونقله عن عطاء ، وعن عمر انّه نهى عن ذلك ، وضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة.
قال : لنا : انّه أنسب بالخفر والحياء ، وهما مرادان من الأمة كالحرة ، وفعل عمر جاز أن يكون رأيا (٢).
قلت : روى البزنطي بإسناده إلى حماد اللحام عن الصادق عليهالسلام في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ، قال : « لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلّي مقنّعة ضربها ، لتعرف الحرة من المملوكة » (٣).
وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة ، أتقنّع رأسها؟ فقال : « إن شاءت فعلت ، وان شاءت لم تفعل. سمعت أبي يقول : كن يضربن ، فيقال لهن : لا تشبّهن بالحرائر ».
وأوجب الحسن البصري الخمار على الأمة المتزوجة والسرية (٤) وهو مدفوع بالإجماع.
فروع :
المعتق بعضها كالحرة في وجوب الستر ؛ تغليبا للحرية ، ذكره الشيخ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٧٩.
(٢) المعتبر ٢ : ١٠٣ ، وراجع : المغني ١ : ٦٧٤.
(٣) رواه الصدوق في علل الشرائع : ٣٤٥ بإسناده عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن حماد الخادم عن أبي عبد الله عليهالسلام.
ورواه البرقي في المحاسن : ٣١٨ بسند آخر عن حماد اللحام عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) راجع المغني ١ : ٦٧٤.