والفاضل (١).
وقد روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة ، والمكاتبة إذا اشترط عليها مولاها حتى يؤدي جميع مكاتبتها » (٢) وهو يشعر بما قالوه ؛ للتخصيص بالمشروطة.
والأقرب إلحاق الخنثى بالمرأة في وجوب الستر ، أخذا بالمبرئ للذمة.
ولو اعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها الستر ، فان افتقرت الى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت ، وأتممت لا معه ؛ لتعذّر الشرط حينئذ فتصلي بحسب المكنة.
وفي الخلاف : تستمر المعتقة وأطلق (٣) ؛ لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه.
لنا : ان الستر شرط وقد أمكن فتجب مراعاته.
أما الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء ؛ لان النفل لا يجزئ عن الفرض. ولو ضاق الوقت عن الركعة والطهارة أتمّت مستترة إن أمكن.
والمشروطة إذا لم تؤد شيئا كالقن ، وان أدّت سترت.
ويجب على الأمة ستر ما عدا الرأس ؛ عملا بالدليل ، واقتصارا على موضع الرخصة. وفي المعتبر لما حكى هذا عن الشيخ ، قال : ويقرب عندي جواز كشف وجهها ويديها وقدميها ؛ لما قلناه في الحرة (٤).
قلت : ليس هذا موضع التوقّف ؛ لانه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ، ولا نزاع في مثله.
والأقرب وجوب ستر الأذنين والشعر من المرأة ؛ لرواية الفضيل عن الباقر
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٩٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٤ ح ١٠٨٥ ، علل الشرائع : ٣٤٦.
(٣) الخلاف ١ : ٣٩٦ المسألة : ١٤٦.
(٤) المعتبر ٢ : ١٠٣ ، ولاحظ : المبسوط ١ : ٨٨.