وروى زرارة عن الباقر عليهالسلام : أدنى ما تصلي فيه المرأة : « درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلّل بها » (١).
واجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها ـ إلا أبا بكر بن هشام (٢) ـ وعلى عدم وجوب ستر الكفين ـ إلا أحمد وداود (٣) ـ لقوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (٤) ، قال ابن عباس : هي الوجه والكفان (٥).
واما القدمان فالمشهور عندنا انهما ليستا من العورة ؛ لبدوهما غالبا ، ولقضية الأصل. ويظهر من كلام الشيخ ـ في الاقتصار ـ وكلام أبي الصلاح منع كشف اليدين والقدمين (٦) لعموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المرأة عورة » (٧).
قلنا : خرج ذلك بدليل ، ولأنّ الباقر عليهالسلام جوّز الصلاة للمرأة في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا (٨) وهما لا يستران القدمين غالبا.
ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما ، وكذا القدمان ، لبروز ذلك كلّه غالبا ، وحدّ اليدين الزند ، والقدم مفصل الساق. نعم ، يجب ستر شيء من اليد والقدم ؛ لتوقف الواجب عليه.
وهنا أقوال نادرة للأصحاب :
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٧ ح ٨٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ح ١٤٧٨.
(٢) المغني ١ : ٦٧٢.
(٣) المغني ١ : ٦٧٢.
(٤) سورة النور : ٣١.
(٥) الدر المنثور ٥ : ٤١ عن ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.
(٦) الاقتصاد : ٢٥٨ ، الكافي في الفقه : ١٣٩.
(٧) الجامع الصحيح ٣ : ٤٧٦ ح ١١٧٣ ، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ٧ : ٤٤٥ ح ٥٥٦٩ ، مجمع الزوائد ٢ : ٣٥ ، عن الطبراني في الكبير.
(٨) الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٠٨١.