ان تكون قد حفظت الركوع ، أعدت السجود » (١).
ويعارض بما يأتي ، مع قصوره عن الدلالة على محل النزاع ، إذ ظاهره انه شك في السجود ، ويكون ( الترك ) بمعنى توهّم الترك ، وقرينته « فلم تدر أواحدة أو اثنتين » ، ويكون فيه دلالة على انّ الشك في أفعال الأوليين يبطل دون الأخيرتين. ومعنى قوله : « بعد ان تكون قد حفظت الركوع » ان يتعلق الشك بالسجود لا غير ، لانه لو تعلّق بالركوع والسجود كان شكّا في ركعة ، فيصير شكّا في العدد وله حكم آخر.
وهذا التأويل لا غبار عليه ، الا انّ في إعادة الصلاة بالشك في أفعال الأوليين بعدا ومخالفة للمشهور ، وليس ببعيد حمل ( الاستقبال ) على الاستحباب.
ويظهر من كلام الشيخ في المبسوط انّ الأوليين أيضا يلفق فيهما السجود والركوع (٢) لما مرّ ، وهو متروك.
الثاني : ان الإخلال بالسجدة الواحدة غير مبطل إذا كان سهوا ، وعليه معظم الأصحاب بل هو إجماع.
وفي كلام ابن أبي عقيل إيماء الى أنّ الإخلال بالواحدة مبطل وان كان سهوا (٣) لصدق الإخلال بالركن إذ الماهية المركّبة تفوت بفوات جزء منها ، وتمسّكا برواية المعلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام في رجل نسي السجدة من صلاته ، قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وان ذكرها بعد ركوعه أعاد
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٤ ح ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ح ١٣٦٤.
وصدره في الكافي ٣ : ٣٤٩ ح ٣ ونصه : « كان أبو الحسن عليهالسلام .. استقبلت الصلاة حتى يصح لك انهما اثنتان ».
(٢) المبسوط ١ : ١١٩.
(٣) مختلف الشيعة : ١٣١.