استعان على القيام بتناول جانب المسجد من غير علّة (١).
وأخذ أبو الصلاح بظاهر الخبر ، وعدّ الاعتماد على ما يجاور المصلّي من الأبنية مكروها (٢) والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا ، إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له ، اما مع الضرورة فلا شك في جواز الاعتماد.
ولو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام ، لم يسقط بعجزه عنهما ، ووجب القيام ثم الإتيان بما قدر منهما ، فان تعذّرا أومأ بالرأس ، فإن تعذّر فبطرفه. ولو قدر على القيام في بعض القراءة وجب.
الثالثة : لو عجز عن القيام أصلا قعد ، ولا عبرة بقدرته على المشي مقدار صلاته إذا كان يتعذّر عليه القيام للصلاة ، لقول الباقر عليهالسلام : « ذاك اليه ، هو أعلم بنفسه » (٣). وروى جميل عن الصادق عليهالسلام : « هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم » (٤).
وفي رواية سليمان المروزي عن الفقيه : « المريض انما يصلي قاعدا إذا صار الى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته » (٥). وتحمل على من يتمكن من القيام إذا قدر على المشي ، للتلازم بينهما غالبا ، فلا يرد جواز انفكاكهما.
فرع :
لو قدر على القيام ، ولما يقدر على المشي ، وجب.
ولو عجز عن القيام مستقرا ، وقدر على القيام ماشيا أو مضطربا من غير
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٤ ، الفقيه ١ : ٢٣٧ ح ١٠٤٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٦ ح ١٣٣٩.
(٢) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٧ ح ٣٩٩. وفي الكافي ٤ : ١١٨ ح ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٦ ح ٧٥٨ عن الامام الصادق عليهالسلام.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٧٧٣ ، ٣ : ١٧٧ ح ٤٠٠.
(٥) التهذيب ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٢.