معاون ، ففي ترجيحه على القيام ساكنا بمعاون ، أو على القعود لو تعذر المعاون ، نظر ، أقربه ترجيحهما عليه ، لأنّ الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع.
وقال الفاضل : يجب المشي ، ولا يصلّي قاعدا (١).
الرابعة : إذا انتقل فرضه الى القعود ، قعد كيف شاء.
والأفضل أن يتربع قارئا ، ويثني رجليه راكعا ، ويتورك بين السجدتين ومتشهدا. فقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه لما صلّى جالسا تربع (٢).
وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « كان أبي عليهالسلام إذا صلّى جالسا تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه » (٣) وهو شامل للفريضة والنافلة.
وانما حملناه على الندب ، لما رواه معاوية بن ميسرة عن الصادق عليهالسلام في المصلّي جالسا يتربع أو يبسط رجله : « لا بأس بذلك » (٤).
نعم ، يكره الإقعاء ، لما روي انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا تقع إقعاء الكلاب » (٥).
وفسره الأصحاب : بأن يفرش رجليه ، ويضع أليتيه على عقبيه (٦).
وفسره أبو عبيد : بان يجلس على وركيه ، وينصب فخذيه وركبتيه ، ويضع يديه على الأرض ، لأن الكلب كذا يصنع (٧).
وقال بعض الأصحاب : ان يقعد على عقبيه ، ويجعل يديه على
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١١٠.
(٢) سنن الدار قطني ١ : ٣٩٧ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٤ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٥٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ح ٦٧٩.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٨.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٩ ح ٨٩٤ ، ٨٩٥.
(٦) العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٣٨.
(٧) غريب الحديث ١ : ٢١٠.