الأرض (١).
والمراد بثني الرجلين : أن يفترشهما تحته ، ويقعد على صدورهما بغير إقعاء.
الخامسة : احتمل بعض الأصحاب في كيفية ركوع القاعد وجهين ذكرهما العامة ، وهما متقاربان.
الأول : أن ينحني حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب ، كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم المنتصب ، فتعرف النسبة بين حالة الانتصاب وبين الركوع قائما ، ويقدر كأن الماثل من شخصه عند القعود هو قدر قامته ، فينحني بمثل تلك النسبة.
الثاني : أن ينحني إلى حد تكون النسبة بينه وبين السجود ، كالنسبة بينهما في حال القيام. ومعناه : انّ أكمل الركوع عند القيام ان ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما ، وحينئذ تحاذي جبهته موضع سجوده. وأقله : أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه ، وحينئذ يقابل وجهه أو بعض الوجه ما وراء ركبتيه من الأرض ، وتبقى بين الموضع المقابل وموضع السجود مسافة ، فيراعي هذه النسبة في حال القعود.
فأكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ، وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض.
فروع :
الأول : قدر القاعد على الانحناء إلى أقل ركوع مثله ، ولم يقدر على الزيادة عليه ، فيجب عليه الإتيان به للركوع مرة وللسجود اخرى ، وليس له أن ينقص منه للركوع ليصير السجود أخفض ، لانّه يستلزم ترك الركوع للقادر عليه ، وهو غير جائز.
__________________
(١) لم نعثر على القائل ، وانظر مفتاح الكرامة ٢ : ٤٤٩.