الثاني : قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة ، فالأقرب المساواة للأول وان أتى به مرتين. لكن يجوز هنا الاقتصار في الركوع على الأقل وإيثار السجود بالزائد ، والظاهر انه لا يجب ذلك ، لبعد المنع من الركوع الكامل للقادر عليه.
الثالث : قدر على أكمل الركوع وزيادة ، فيجب هنا إيثار السجود بالزائد قطعا ، لأنّ الفرق بينهما واجب مع الإمكان وقد أمكن ، وهو معنى قولهم : يجب ان يكون السجود أخفض.
الرابع : قدر على زيادة الخفض في السجود ، ولا ريب في وجوبه ، حتى لو امكنه السجود على أحد الجبينين أو الصدغين أو الذقن أو عظم الرأس وجب ، والاّ وجب إدناء رأسه من الأرض بحسب الطاقة ـ ولو افتقر الى رفع ما يسجد عليه وجب ـ لما سبق في باب ما يسجد عليه من رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (١).
الخامس : ركع أكمل الركوع ، فلما رفع تعذّر ذلك للسجود ، اقتصر على المقدور ، لأنّ الأخفضية انما تجب مع الإمكان. ولو علم من نفسه انّه إذا ركع أكمل الركوع عجز عن أخفضية السجود ، اقتصر على أقل الركوع.
المسألة السادسة : يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف التلف من القيام ، أو زيادة المرض ، أو العدو ، أو المشقة الشديدة ، أو قصر السقف. ولو أمكن الانحناء قدّم على القعود. ولو أمكن في البعض حالة أكمل ، وجبت بحسب المكنة.
السابعة : الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ، ولا تجزئ الواحدة مع القدرة ، لعدم الاستقرار ، وللتأسي بصاحب الشرع. ولا يجوز تباعدهما بما يخرجه عن حدّ القيام.
__________________
(١) تقدمت في ص ١٥٠ ، الهامش ٥.