ولو تردّد الأمر بين الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض القول بقيام النصف الأعلى والأسفل ، ففي ترجيح أحدهما نظر ، أقربه ترجيح قيام الأعلى ، لأن به يتحقق الفرق بين الركوع والقيام ، ولبقاء مسمّى القيام معه ، ولانه كقصر القامة.
الثامنة : لو عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع ، فالأقرب الإيماء للسجود قائما ، وكذا يجعل مكان جلوسه بين السجدتين قيامه ، ولا يجعل سجوده وجلوسه مضطجعا ، لأنّ القيام أكمل ، ويجب [ زيادة ] انخفاضه في السجود عن الانخفاض في الركوع ان أمكن.
التاسعة : لو عجز عن القعود مستقلا وجب معتمدا على شيء ، فان عجز صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن ـ كالملحود ـ مستقبلا بوجهه القبلة ، لما مر ، ولقول الصادق عليهالسلام في رواية حماد : « المريض إذا لم يقدر ان يصلّي قاعدا يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة ، فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة (١). وفيها دلالة على ان الجانب الأيمن مقدّم على الأيسر ، وعلى
__________________
(١) أخرجها المحقق في المعتبر ٢ : ١٦١.
وروى الشيخ في التهذيب بإسناده عن عمار عن أبي عبد الله ٧ قال : « المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا كيف قدر صلّى ، اما ان يوجّه فيومئ إيماء » وقال : « يوجّهه كما يوجّه .. » إلخ وكما في المتن عن حماد.
قال المجلسي في بحار الأنوار ٨٤ : ٣٣٧ بعد إيراده الروايتين عن التهذيب والمعتبر : وتشابه الخبرين في أكثر الألفاظ يوهم اشتباه عمار بحماد منه ; أو من النساخ ، وتغيير عبارة الخبر لتصحيح مضمونه نقلا بالمعنى ، وجلالته تقتضي كونه خبرا آخر ، واشتباه النساخ بعيد لاتفاق ما رأينا من النسخ على حماد ، وسائر أجزاء الخبر كما نقلنا ، الا ان يكون من الناسخ الأول ، والله اعلم.
وقال البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٦ بعد ردّه على من قال بوحدة الروايتين : فالظاهر عندي ان رواية حماد مستقلة متنا وسندا. ومثله قال العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٢.