انّه لو عجز عن الأيمن أجزأه الأيسر ، ومن الأصحاب من خيّر بين الجنبين.
ويومئ برأسه للركوع والسجود. ولو أمكن تقريب مسجد اليه ليضع عليه جبهته ويكون بصورة الساجد ، وجب.
وقد روى الشيخ ـ في باب صلاة المضطر ـ عن سماعة ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : « فليصل وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزئ عنه ، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به » (١).
قلت : يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشيء ، وهذا لا ريب في وجوبه. ويمكن أن يراد به على الإطلاق ، اما مع الاعتماد فظاهر ، واما مع عدمه فلأنّ السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة ما يصح السجود عليه باعتماد ، فإذا تعذّر ذانك وملاقاة الجبهة ممكنة وجب تحصيله ، لان « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) فان قلنا به أمكن انسحابه في المستلقي.
اما المومئ قائما ، فيجب اعتماد جبهته على ما يصح السجود عليه مع إمكانه قطعا ، وان عجز صلّى مستلقيا ، لمرسلة محمد بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام : « المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلّى مستلقيا يكبّر ثم يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبّح ، فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد ان يسجد غمض عينيه ثم سبّح ، فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد وينصرف » (٣).
والجمع بين الروايتين بالحمل على التقية ، أو بأنّه ترك ذكر الجنب لعلمه بفهم المخاطب. هذا مع انّ الأولى أجود سندا ، ومعتضدة بقوله تعالى :
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٦ ح ٩٤٤.
(٢) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ ح ١٠٣٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧١ ، ٣ : ١٧٦ ح ٣٩٣.