والاّ لم يجز الانتفاع ، ولأنّ تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فيتخلف عند انتفاء أكل لحمه ، فليسند المنع من الصلاة فيه الى عدم أكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه.
هذا كله فيما يقع عليه الذكاة ـ كالسباع ـ وان اختلف فيها ، اما الذي لا يقع عليه الذكاة ـ كالكلب والخنزير ـ فبطريق الأولى ، لأنّه ميتة ودباغه لا يطهره عند أكثر العامة ؛ لنجاسة عينه (١). واما الحشرات فقد جزم كثير من الأصحاب بعدم وقوع الذكاة عليها (٢) فهي من هذا القبيل ، وعلى وقوع الذكاة هي من قبيل الأول.
واختلفوا أيضا في المسوخ ، وقد بينّا في شرح الإرشاد وقوع الذكاة عليها (٣) فالمانع إذن عدم أكل اللحم.
وقد روى محمد بن الحسن الأشعري عن الرضا عليهالسلام ، قال : « الفيل كان ملكا زنا ، والذئب كان أعرابيا ديوثا ، والأرنب كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى عليهالسلام لم يؤمنوا فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر ، والفأرة هي الفويسقة ، والعقرب كان نمّاما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان » (٤).
وروى الصدوق في الخصال بإسناده إلى مغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن جده : « المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا : القردة ، والخنازير ، والخفاش ، والضب ، والدب ، والفيل ، والدعموص ، والجريث
__________________
(١) المجموع ١ : ٢١٥ ، المغني ١ : ٨٤.
(٢) راجع : المعتبر ٢ : ٨٠ شرائع الإسلام ٣ : ٢١٠.
(٣) راجع : شرح الإرشاد : ٢٧٣ ، وقد اختار هناك عدم وقوع الذكاة عليها.
(٤) الكافي ٦ : ٢٤٦ ح ١٤ ، علل الشرائع : ٤٨٥ ، التهذيب ٩ : ٣٩ ح ١٦٦.