وروى عمار عن الصادق عليهالسلام في الأرض النجسة إذا أصابتها الشمس : « فلا تجوز الصلاة على القذر حتى ييبس » (١).
وبإزائها خبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليهالسلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلي عليها؟ قال : « لا » (٢). وطريق الجمع الحمل على الكراهية ، أو على تعدّي النجاسة ، مع انّ الصحة هي المشهورة بين الأصحاب.
واحتج العامة بنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ، ولا علة سوى النجاسة (٣).
قلنا : هي متعدّية غالبا ، مع إمكان كونه نهي تنزيه.
وعلى قول المرتضى ، الأقرب انّ المكان ما لا يصدق أعضاء المصلي وثيابه لا ما أحاط به في الجهات الأخر ، لأنّه المفهوم من المكان.
ولو كان المكان نجسا بما عفي عنه ـ كدون الدرهم دما ـ ويتعدّى ، فالظاهر انّه عفو ، لانه لا يزيد على ما هو على المصلي.
وعلى قول المرتضى ، لو كان على المكان ولا يتعدّى فالأقرب انّه كذلك ، لما قلناه. ويمكن البطلان ، لعدم ثبوت العفو هنا.
وعلى قول المرتضى ، الظاهر انه لا يشترط طهارة كل ما تحته ، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة ، وقد رواه عامر القمي عن الصادق عليهالسلام (٤).
ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة ، أمكن على قوله بطلان
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٢ ح ٨٠٢ ، ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٥٠١.
(٣) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ٦٨. وانظر سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٦ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٧٨ ح ٣٤٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ح ٧٣٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٦.