المرغيناني ، الحنفي نهى رسول الله عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية ولا تقبل شهادة المغنية (١) ، وقال الكاساني الحنفي : مجرد الغناء واستماعه معصية والتغنية صفة محظورة لكونها لهواً وشرطها يوجب فساد البيع ، والغناء في الجواري عيب (٢) ، وحكى ابن تيمية عن ابن المنذر أنه نقل الاتفاق على حرمة الغناء مطلقاً وإبطال إجارة المغنية (٣) ، وقال ابن مفلح الحنبلي حرم جماعة الغناء ، وحكى القاضي عياض الاجماع على كفر مستحله (٤) ، وقال ابن قدامة الحنبلي حرمه بعض الحنابلة ، وقال أحمد : إنه ينبت النفاق فلا يعجبني (٥) ، واختار الشيخ أحمد الرملي حرمته مطلقاً (٦) ، ونقل السهروردي عن الأئمة الأربعة أنهم حرموا الغناء (٧) ، وكرهه مالك (٨) .
ومن هنا يتجلى للقارئ أن الشريعة المطهرة حرجت على من يدين بها التباعد عن ارتكاب هذه الصفة الممقوتة للمولى سبحانه وتعالى حتى أسقطت منزلة مرتكبها بين الناس ، فلا تقبل شهادته على جليل وحقير ، ولا يؤتم به في الصلاة ، ولا يقدم للاستسقاء ، والواجب على كل مسلم ردع من يرتكب الغناء أو يسمعه ( وَلْتَكُن
____________________
(١) الهداية في فقه الحنفية ج ٣ ص ٩٠ .
(٢) بدائع الصنايع ج ٥ ص ١٢٩ وص ١٦٩ .
(٣) مختصر الفتاوى الكبرى المصرية ص ٣٨٨ .
(٤) الفروع ج ٣ ، ص ٩٠٣ .
(٥) المغني ج ٩ ، ص ١٧٥ .
(٦) الحديقة الندية للشيخ عبد الغني الطرابلسي ج ٢ ص ٢٥٣ .
(٧) مناقب ابن أبي حنيفة للبزاز في ذيل مناقبه للخوارزمي ج ١ ، ص ١٧١ .
(٨) المدونة الكبرى لمالك ج ٣ ص ٣٩٧ كتاب الإجارة .