الأنصاري ، حدثنا صرد بن أبي المنازل ، قال : سمعت شبيب (١) بن أبي فضالة قال : ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة ، فقال رجل : يا أبا نجيد إنكم لتحدّثونا أحاديثا لا نجد لها أصلا في القرآن ، قال : فغضب عمران فقال للرجل : أقرأت القرآن؟ قال : نعم ، قال : وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا ، وصلاة العشاء أربعا ، وصلاة الغداة ركعتين ، والأولى أربعا ، والعصر أربعا؟ قال : لا ، قال : فعمّن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم أخذتموه عنّا وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو جدتم في كل أربعين درهما درهم وفي كل كذا وكذا شاة ، وفي كل كذا وكذا بعير ، كذا؟
أوجدتم هذا في القرآن؟ قال؟ لا ، قال : فعمّن أخذتم هذا ، أخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنّا ، قال : فهل وجدتم في القرآن ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٢) وجدتم هذا طوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أو جدتم هذا في القرآن عمّن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنّا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم؟. أوجدتم في القرآن : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قال : لا ، قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ». أسمعتم الله يقول لأقوام في كتابه : ( ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) حتى بلغ : ( فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ ) (٣). قال شبيب : أنا سمعت عمران يقول : الشفاعة (٤).
__________________
(١) كذا في البدور والفتح : شبيب ، قال الحافظ في ترجمة حبيب بن أبي فضالة : أخرجه البيهقي في البعث من طريق أبي الأزهر عن الأنصاري ، لكن وقع في روايته شبيب بدل حبيب ، وكأنه تصحيف والله أعلم.
(٢) الحج : ٢٩.
(٣) المدثر : ٤٢ ـ ٤٨.
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ١٨ / ٢١٩ ).
ومن طريق الطبراني أخرجه المزّي في تهذيب الكمال قال في ترجمة صرد بن أبي المنازل : روى له أبو داود حديثا واحدا ، وقد وقع لنا عاليا عنه أخبرنا به أبو إسحاق بن الدرجي قال : أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني في جماعة قالوا : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله قالت : أخبرنا أبو بكر بن ريذة قال : أخبرنا أبو القاسم الطبراني قال : حدّثنا زكريا بن يحيى الساجي ( قلت في المطبوع من المعجم : يحيى بن زكريا وهو تصحيف ) وأحمد بن زهير التستري قالا : حدّثنا محمد بن بشار بندار قال : حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري فذكره بطوله وقال : رواه عن بندار ، فوافقناه فيه بعلو.
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة مختصرا في ذكر الزكاة حسب ، وقال : وذكر أشياء نحو هذا.