في الوقوف وما روي فيها فوقع عليهالسلام : الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله.
(٥٥٦) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف قال : لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه ، قلت : لااعرف لها ربا فقال : تصدق بغلتها.
ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :
(٥٥٧) ٤ ـ احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى ابي جعفر عليهالسلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب عليهالسلام الي : اعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي ، وان ذلك رأيي ان شاء الله أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له ، وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه الي : واعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل ، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس.
___________________
ـ ٥٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٩
ـ ٥٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ بسند آخر الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨