لان الاصل في الوقوف ان لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الاول ، والخبر الاخير انما جاء رخصة بشرط ما تضمنه ، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف ، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذى حق حقه على ان الذي يجوز بيعه إنما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم ، والخبر الاول ليس فيه ان الذي كان باعه كان الموقوف عليه ، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه ، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف ما رواه :
(٥٥٨) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح قال : أملى أبو عبد الله عليهالسلام (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه ، فإذا انقرضوا فهى على ذي الحاجة من المسلمين)
(٥٥٩) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد بن عديس عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
(٥٦٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الاسود بن ابي الاسود الدوئلي عن ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تصدق أمير المؤمنين عليهالسلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم
___________________
ـ ٥٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥
ـ ٥٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥
ـ ٥٦٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٨ الفقيه ج ٤ ص ١٨٣