وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال : أنت في حل وموسع لك.
(٥٩٩) ٤٦ ـ عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(٦٠٠) ٤٧ ـ وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(٦٠١) ٤٨ ـ محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليهالسلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عليهالسلام : يباع وقفه في الدين.
(٦٠٢) ٤٩ ـ وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق.
(٦٠٣) ٥٠ ـ وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الا أحدثك بوصية فاطمة عليهاالسلام؟ قلت : بلى فأخرج حقا أو سفطا فاخرج منه كتابا فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به
___________________
ـ ٥٩٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ ذيل حديث الفقيه ج ٤ ص ١٧٧
ـ ٦٠١ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٧٧
ـ ٦٠٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨٠
ـ ٦٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٠