فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية ومال ام ابراهيم (١) إلى علي بن ابي طالب فان مضى علي فالى الحسن فان مضى الحسن فالى الحسين فان مضى الحسين فالى الاكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب.
(٦٠٤) ٥١ ـ وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله ياخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليهاالسلام فيها فشهد علي عليهالسلام وغيره انها وقف عليها.
(٦٠٥) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليهالسلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.
___________________
(١) هذه الحوائط السبعة من اموال مخيريق اليهودي الذى اوصى بامواله إلى النبي صلىاللهعليهوآله كما في رواية عبد العزيز بن عمران ، أو هي من اموال بنى النضير مما افاءها الله على رسوله صلىاللهعليهوآله وقيل فيها غير ذلك ، ومواضعها كما يلى : برقة والدلال والميثب والصافية : متجاورات بإعلى الصورين في شرق المدينة يجزع زهرة ويسقيها مهزور. والعواف ويقال لها الاعرف : جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها مهزور ايضا ، وحسنى : موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور ايضا ، ومشربة ام ابراهيم : موضع بالعالية معروف بالقف وانما سمي بمشربة ام ابراهيم لان مارية القبطية ولدت ابراهيم بن النبي صلىاللهعليهوآله هناكـ والمشربة بالفتح والضم الغرفة والمشارب العلاليـ قال ابن النجار : وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل وهو أكمة قد حوط عليها بلبن. ولزيادة الايضاح يراجع وفاء للسمهودي ج ٢ ص ٣٥ وص ١٥٢ وص ١٦٢
ـ ٦٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٠
ـ ٦٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢ بزيادة في آخره فيهما الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وقد سبق برقم ٢٤
(١٩ ـ التهذيب ج ٩)