يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال : نعم ان كان شرط له عليه ، قلت ارأيت ان وهبها له ولم يثبه ايطاءها ام لا؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
(٦٤٣) ١١ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذى يرتد في قيئه.
(٦٣٥) ١٢ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : انما مثل الذى يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
(٦٣٦) ١٣ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا : سألنا ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الهبة ايرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوى القرابة والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.
(٦٣٧) ١٤ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز ، قال : وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذى قرابة.
(٦٣٨) ١٥ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم
___________________
ـ ٦٣٤ ـ ٦٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٩
ـ ٦٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨