وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال : هي للذي وهب له.
(٦٣٩) ١٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن أبى مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
(٦٤٠) ١٧ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبى عبد الله عليهالسلام مثله.
(٦٤١) ١٨ ـ يونس بن عبد الرحمان عن أبى المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا.
(٦٤٢) ١٩ ـ عنه عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح.
(٦٤٣) ٢٠ ـ عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز ، الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها.
(٦٤٤) ٢١ ـ عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا.
___________________
ـ ٦٣٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣
ـ ٦٤٠ ـ ٦٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٠
ـ ٦٤٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ ذيل حديث