يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليهالسلام في رجل كان عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في اولئك شئ؟ فقال : إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
(٦٩٦) ٤٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الكفن من جميع المال.
(٦٩٧) ٤٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
(٦٩٨) ٤٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
(٦٩٩) ٤٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبى عبد الله عليهالسلام عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
(٧٠٠) ٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن ابي حمزة الثمالي قال : قال : ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى
___________________
ـ ٦٩٦ ـ ٦٩٧ ـ ٦٩٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣
ـ ٦٩٩ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣