ويأخذ الورثة ماءة ، قال قلت : اليس قد بقي من قيمة العبد ماءة عن دينه؟ قال بلى ، قال : قلت اليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال : بلى ، قال : قلت أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين اعتقه؟ قال : فقال : ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه ، قال قلت : ان كانت قيمته ستماءة درهم ودينه اربعماءة قال : كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعماءة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ ، قال قلت : فان كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثاءة درهم قال : فضحك ثم قال : الآن من ههنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
(٨٥٥) ٥ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لانه انما له ثلثماءة وله السدس من الجميع.
(٨٥٦) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة (عن احدهما عليهالسلام) (١) في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال : ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز.
(٨٥٧) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن
___________________
(١) زيادة في نسخ الكافي والوافى ، وفى الفقيه عن جميل بن عبد الله عليهالسلام
ـ ٨٥٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١
ـ ٨٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٦
ـ ٨٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٠