الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل قال : ان مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال : ان توفي وعليه دين قد احاط بثمن الغلام بيع العبد ، وان لم يكن قد احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا اوفى.
(٨٥٨) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار في امرأة اوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال : ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
(٨٥٩) ٩ ـ علي عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام في رجل اوصى باكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال : ان كان اكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق
(٨٦٠) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.
(٨٦١) ١١ ـ احمد بن محمد عن اسماعيل بن همام عن ابي الحسن عليهالسلام في رجل اوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذ.
(٨٦٢) ١٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله به هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته
___________________
ـ ٨٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
ـ ٨٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨
ـ ٨٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨