عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه.
(٨٦٣) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن علي ابن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : يشترى من الناس فيعتق.
(٨٦٤) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ عليهالسلام ان ابا جعفر عليهالسلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث.
(٨٦٥) ١٥ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له ان علقمة بن محمد اوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة افتجزيه أو اعتق عنه من مالي؟ قال : يجزيه ثم قال لي ان فاطمة ام ابني أوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.
(٨٦٦) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن محررة اعتقها اخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله فاوصاني ان انفق عليها من الوسط فقال : ان كانت تخدم الجواري واقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.
___________________
ـ ٨٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
ـ ٨٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
ـ ٨٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨
ـ ٨٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩