(٨٦٧) ١٧ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل اوصى عند موته اعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
(٨٦٨) ١٨ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماءة درهم من ثلثه فاشترى نسمة باقل من خمسماءة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال : تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
(٨٦٩) ١٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال : أوصت الي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك؟ فسألت ابا حنيفة عنها فقال : يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة ، فدخلت على ابي عبد الله عليهالسلام فقلت : ان امرأة من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال : ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل ، ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة ، فاخبرت ابا حنيفة بقول ابي عبد الله عليهالسلام فرجع عن قوله وقال : بقول ابي عبد الله عليهالسلام
___________________
ـ ٨٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧
ـ ٨٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
ـ ٨٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦