عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان اوصى ان يحج عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه ، والذى يكشف عما ذكرناه.
(٨٩٤) ٤٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا.
(٨٩٥) ٤٥ ـ عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال : ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان متطوعا فمن ثلثه.
(٨٩٦) ٤٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب عن ابن أبى عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : اوصى الي رجل بتركته وامرني ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما حججت جئت إلى ابي عبد الله عليهالسلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل واوصى الي بتركته أن احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال : فما صنعت؟ قلت : تصدقت بها قال : ضمنت ، أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فان كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فانت ضامن.
___________________
ـ ٨٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٨
ـ ٨٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٤ بزيادة فيهما