(٨٩٧) ٤٧ ـ عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى سعيد عمن سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة قال : يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.
(٨٩٨) ٤٨ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن أبي المعزاعن ايوب بن الحرعن الحرث بياع الانماط انه سمع ابا عبد الله (ع) وسئل عن رجل اوصى بحجة فقال : ان كان صرورة فمن صلب ماله انما هي دين عليه فان كان قد حج فمن الثلث.
(٨٩٩) ٤٩ ـ عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال : لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال : انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ، وقال : لا باس أن يحج الرجل عن المرأة.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن الرجل يحتمل أن يكون اراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون الحظر لانا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل ، ويزيد ذلك بيانا.
(٩٠٠) ٥٠ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.
(٩٠١) ٥١ ـ علي بن الحسن عن احمد عن ابيه عن احمد بن عمر
___________________
ـ ٨٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢
ـ ٨٩٨ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠
ـ ٩٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨