عن علي بن يقطين قال : قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير.
(٩٤١) ٣٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
(٩٤٢) ٣٥ ـ يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام فقلت : ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ؟ قال : خذ بآخرهن ، قال : قلت فانها اقل؟! قال : فقال : وان قل.
(٩٤٣) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.
(٩٤٤) ٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث.
(٩٤٥) ٣٨ ـ الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليهالسلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم
___________________
ـ ٩٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩
ـ ٩٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥١