قال له : اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه واعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي المعتق : انما اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت اباك بمالنا ، قال موالي العبد : انما اشتريت اباك بمالنا قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه اي الفريقين بعد اقاما البينة ان العبد اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا.
(٩٤٦) ٣٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في صبي مولود مات ابوه : ان رضاعه من حظه مما ورث من ابيه.
(٩٤٧) ٤٠ ـ عنه عن السندي عن ابن ابى عمير عن اسحاق بن عمار عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفي وترك صبيا قال : اجر رضاع الصبي مما يورث من ابيه وامه من حظه.
(٩٤٨) ٤١ ـ محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام رجل اوصى لمواليه وموالي ابيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال : المال لمواليه وسقط موالي ابيه.
(٩٤٩) ٤٢ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له ان ياكل من اموالهم؟ فقال : لا باس ان ياكل من اموالهم بالمعروف كما
___________________
ـ ٩٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩