قال الله تعالى في كتابه : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (١) هو القوت ، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
(٩٥٠) ٤٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن ابراهيم الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.
(٩٥١) ٤٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم.
(٩٥٢) ٤٥ ـ صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليهالسلام في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال : انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.
(٩٥٣) ٤٦ ـ وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم) (٢).
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا
___________________
(١) سورة النساء الاية : ٦
(٢) سورة النساء الاية : ٥
ـ ٩٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢ وقد سبق برقم ٦ من الباب
ـ ٩٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ وقد سبق برقم ٢٣ من الباب
ـ ٩٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ ـ ٩٥٣ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨