(٩٦١) ٤ عنه عن موسى بن بكر عن على بن سعيد قال : قلت لزرارة ان بكير بن اعين حدثني عن ابى جعفر عليهالسلام ان السهام لا تعول قال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام.
(٩٦٢) ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان ابن عباس رضياللهعنه يقول : ان الذى يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لا عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة.
(٩٦٣) ٦ ـ الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن على بن عبد الله عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد ، ورواه أبو طالب الانباري قال : حدثني أحمد ابن هوذة أبو بكر الحافظ قال : حدثني علي بن محمد الحضيني قال : حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال : حدثني ابي عن محمد بن اسحاق قال : حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضياللهعنه فعرض ذكر الفرائض والمواريث فقال ابن عباس رضياللهعنه : سبحان الله العظيم اترون ان الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن اوس البصري : يا ابا العباس فمن اول من اعال الفرائض فقال : عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله وايكم اخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما
___________________
ـ ٩٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٧
ـ ٩٦٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧
ـ ٩٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧