عالت فريضة فقال له زفر بن اوس : فايها قدم وأيها أخر؟ فقال : كل فريضة لم. يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله ، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخرها ، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنها شئ ، والام لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها شي عنه ، فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل ، واما التي اخر اله ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي ، فتلك التي اخر الله ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقى شئ كان لمن أخر فان لم يبق شئ فلا شئ له ، فقال له زفر بن اوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هبته فقال الزهري : والله لو لا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان (١)
(٩٦٤) ٧ ـ قال الفضل : وروى عبد الله بن الوليد المعدني صاحب سفيان قال : حدثني أبو القاسم الكوفى صاحب ابي يوسف عن أبي يوسف قال : حدثني ليث ابن ابى سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن ابي طالب عليهالسلام انه كان يقول : الفرائض من ستة اسهم ، الثلثان اربعة اسهم ، والنصف ثلاثة اسهم ،
___________________
(١) راجع المستدرك للحاكم النيسابوري ج ٤ ص ٣٤٠ طبع حيدر آباد الدكن ، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٥٣ طبع حيدر آباد الدكن ، وكنز العمال لعلي المتقى الهندي ج ٦ ص ٧ طبع حيدر آباد الدكن ، واحكام القران للجصاص ج ٢ ص ١٠٩
ـ ٩٦٤ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨٨
(٣٢ ـ التهذيب ج ٩)