والثلث سهمان ، واربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة ارباع سهم ، ولا يرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وان كن اربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى ، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان الام تحجب الاخوة عن الميراث.
(٩٦٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينه قال : قال إذا اردت أن تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولدو الاخوة من الاب وأما الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا.
(٩٦٦) ٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابي المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن سالم الاشل انه سمع ابا جعفر عليهالسلام يقول : ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.
(٩٦٧) ١٠ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.
___________________
ـ ٩٦٥ ـ ٩٦٦ ـ ٩٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٧