(٩٦٨) ١١ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن درست عن ابى المعزا عن رجل عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ان الله ادخل الابوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما ، وادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن.
(٩٦٩) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
(٩٧٠) ١٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال : إذا ترك الرجل امه واباه وابنه وابنته فإذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله في كتابه (يفتيكم في الكلالة) (١) ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة. قال محمد بن الحسن : و قد ذكر الفضل بن شاذان رحمهالله إلزامات للمخالفين لنا اوردناها على وجهها لانها واقعة موقعها.
فمن ذلك انه قال : اوجبوا ان الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في ابوين وابنتين وزوج للابوين السدسان وللابنتين الثلثان و للزوج الربع فزعموا ان الله عزوجل أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال متناقض فاسد ، لان
___________________
(١) سورة النساء الآية : ١٧٦
ـ ٩٦٨ ـ ٩٦٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٧
ـ ٩٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٨