قيل لهم : كما جاز أن يكون النصف ثلثا والثلث عندكم ربعا والربع خمسا والمتعارف من الخلق على خلاف ذلك وهذا لازم على قياد قولهم ، وفيه دليل ان الصحيح ما قاله ابن عباس رضياللهعنه والائمة الهادية من آل محمد عليهمالسلام انتهى كلام الفضل رحمهالله
قال محمد بن الحسن : فان قيل جميع ما شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم ولازم لكم والا بينوا وجه الانفصال منهم؟ قيل له : الفصل بيننا وبين من خالفنا أنا قد بينا انه محال ان يكون اصحاب هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه الاجتماع لاستحالة ذلك فيه ، وانما يصح أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا على وجه لا يؤدي إلى المحال ، ولم يبق بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا عند الاجتماع؟ ومن الذي يسقط؟.
أما المسألة الاولى : و هي اجتماع الابوين والزوج والبنتين فعندنا انه يكون للزوج الربع من أصل المال وللابوين السدسان ، ولا تتناول التسمية في هذا الموضع البنتين بل يكون لهما الباقي.
وأما اجتماع الزوج والاختين للاب والام والاختين للام فيكون للزوج النصف من أصل المال : وكذلك الثلث للاختين من قبل الام ، ولا تتناول التسمية للاختين من قبل الاب بل يكون لهما ما يبقى.
وكذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف وللاختين من الام الثلث وما يبقى للاختين للاب والام.
والمسألة الرابعة وهي اجتماع زوج وام واختين لاب وام واختين لام فيكون للزوج النصف من اصل المال وما يبقى فللام ، ولا تتناول التسمية هاهنا للاختين من قبل الاب والام ولا للاختين من قبل الام على حال.
فان قيل : هذا الذى ذكرتموه كله تشه وتمن وخلاف لظاهر القرآن ، لانه