ليس في ظاهره من المتناول له؟ ومن الذي لم يتناوله؟
قيل له : الذي نعلم عند اجتماع هؤلاء ذوى الاسهام انه لا يجوز ان يكونوا مرادين على الاجتماع لما يؤدي إليه من وجوه الفساد والتناقض والمحال ، وانما يعلم من منهم المراد دون صاحبه بدليل غير الظاهر والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تناول الظاهر له ما قدمناه من الاخبار من أن الزوج لا ينقص عن الربع ، والزوجة لا تنقص عن الثمن والابوان لا ينقصان عن السدسين والاخوة من الام لا ينقصون عن الثلث ، وإذا ثبت ذلك فإذا اجتمع هؤلاء مع غيرهم وفيناهم حقوقهم التي استقر انهم لا ينقصون عنها وادخلنا النقصان على من عداهم ، وهذا بين لا اشكال فيه ، ويدل على ذلك ايضا انه لا خلاف بين الامة أن من ذهبنا إلى تناول الظاهر لهم مرادون به واختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من عدا المذكورين الذين ذكرناهم ليس بمراد وقال مخالفونا انهم ايضا مرادون ونحن مستمسكون بما اجمع معنا مخالفونا عليه إلى ان يقوم دليل على صحة ما خالفونا فيه ، وإن شئت أن تقول : لا خلاف بين الامة ان من ذكروه ان الظاهر متناول لهم سوى من نذكره انه ليس به فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن ان النقصان داخل عليهم لان لهم ما يبقى وقالوا هم النقصان داخل عليهم من حيث دخل على جميع ذوي السهام ، وما اجتمعت الامة على دخول النقصان على من قلنا ان الظاهر متناول لهم ، لانا نقول إن لهم سهامهم على الكمال وإنما يقول مخالفونا انهم منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل ، ونحن على ما اجمعنا عليه واتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه وهذا ايضا بين بحمد الله ومنه.
وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمهالله عن ابى ثور أنه قال : لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات وعليه لرجل الف درهم ولآخرين خمسمائة وترك الف درهم انهم يقتسمون الالف على قدر اموالهم فيضرب